الحصفكي

53

الدر المختار

لأجل المال ( فإن نكل ضمن ولم يقطع ) وإن أقر بها قطع ، وقالوا : يستحلف في التعزير كما بسطه في الدرر . وفي الفصول : ادعى نكاحها فحيلة دفع يمينها أن تتزوج فلا تحلف . وفي الخانية : لا استحلاف في إحدى وثلاثين مسألة .